نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 190
عنه ( ص ) وهو إمام بلفظ الافراد وهو كثير . قال بعض الحفاظ : إن أدعيته كلها بلفظ الافراد ، ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت . ( و ) سابعها : ( سجود مرتين ) كل ركعة ، ( على غير محمول ) له ، ( وإن تحرك بحركته ) ولو نحو سرير يتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه ، كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل . وخرج بقولي : على غير محمول له ، ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته ، كطرف من عمامته ، فلا يصح ، فإن سجد عليه بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه ، وإلا أعاد السجود . ويصح
190
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 190