responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 176


فيما أدركه ، لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى . ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ، ما لم يرد نص بتطويل الثانية . وأن يقرأ على ترتيب المصحف ، وعلى التوالي ، ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض الترتيب ، وتطويل الأولى كأن قرأ الاخلاص ، فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب ؟ أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى ؟ كل محتمل ، والأقرب الأول . قاله شيخنا في شرح المنهاج . وإنما تسن قراءة الآية ( ل‌ ) - لإمام ومنفرد و ( غير مأموم سمع ) قراءة إمامه في الجهرية فتكره له . وقيل : تحرم . أما مأموم لم يسمعها ، أو سمع صوتا لا يميز حروفه ،

176

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست