responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 168


في ترك حرف ) فأكثر من الفاتحة ، أو آية فأكثر منها . ( بعد تمامها ) أي الفاتحة ، لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة .
( واستأنف ) وجوبا إن شك فيه ( قبله ) أي التمام . كما لو شك هل قرأها أو لا ؟ لأن الأصل عدم قراءتها . وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان . فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به ، أو بعده في نحو وضع اليد ، لم يلزمه شئ . ولو قرأها غافلا ففطن عند * ( صراط الذين ) * ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافها . ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى . لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة .

168

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست