نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 168
في ترك حرف ) فأكثر من الفاتحة ، أو آية فأكثر منها . ( بعد تمامها ) أي الفاتحة ، لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة . ( واستأنف ) وجوبا إن شك فيه ( قبله ) أي التمام . كما لو شك هل قرأها أو لا ؟ لأن الأصل عدم قراءتها . وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان . فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به ، أو بعده في نحو وضع اليد ، لم يلزمه شئ . ولو قرأها غافلا ففطن عند * ( صراط الذين ) * ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافها . ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى . لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة .
168
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 168