نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 159
الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع . ( و ) ثالثها : ( قيام قادر ) عليه بنفسه أو بغيره ( في فرض ) ولو منذورا أو معادا . ويحصل القيام بنصب فقار ظهره - أي عظامه التي هي مفاصله - ولو باستناد إلى شئ بحيث لو زال لسقط . ويكره الاستناد - لا بانحناء - إن كان أقرب إلى أقل الركوع ، إن لم يعجز عن تمام الانتصاب . ( ولعاجز شق عليه قيام ) بأن لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة - وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه - ( صلاة قاعدا ) كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام ، وسلس لا يستمسك حدثه إلا بالقعود . وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه .
159
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 159