نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 154
يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره . كالقصر للقاصر ، وكونه إماما أو مأموما في الجمعة ، والقدوة لمأموم في غيرها ، مع ابتدائه . ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء . وفي قول صححه الرافعي ، يكفي قرنها بأوله . وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالي : أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة . وقال ابن الرفعة : إنه الحق الذي لا يجوز سواه . وصوبه السبكي ، وقال : من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم . وعند الأئمة الثلاثة : يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير . ( ويتعين ) فيه على
154
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 154