responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : فتح المعين ( عدد الصفحات : 313)


فعل الصلاة ، كما في ركعتي التحية والوضوء والاستخارة ، وكذا صلاة الأوابين ، على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى . والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لا بد فيها من التعين كالضحى .
( و ) تجب ( نية فرض فيه ) أي في الفرض ، ولو كفاية أو نذرا ، وإن كان الناوي صبيا ، ليتميز عن النفل .
( كأصلي فرض الظهر ) مثلا ، أو فرض الجمعة ، وإن أدرك الإمام في تشهدها . ( وسن ) في النية ( إضافة إلى الله ) ( تعالى ) ، خروجا من خلاف من أوجبها ، وليتحقق معنى الاخلاص . ( وتعرض لأداء أو قضاء ) ولا يجب وإن

151

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست