نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 144
جماعة ولو إماما ، وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه أو يداوم عليه . فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد ، ولو فائتة يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع .
144
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 144