نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 140
على فعلها فيه ، ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء . ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة . نعم ، لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له - بلا كراهة - أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت ، وإن لم يوقع منها ركعة فيه - على المعتمد - فإن لم يبق من الوقت ما يسعها ، أو كانت جمعة ، لم يجز المد ، ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لادراك كلها في الوقت . ( فرع ) يندب تعجيل صلاة - ولو عشاء - لأول وقتها ، لخبر : أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها .
140
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 140