responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 140


على فعلها فيه ، ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء . ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة . نعم ، لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له - بلا كراهة - أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت ، وإن لم يوقع منها ركعة فيه - على المعتمد - فإن لم يبق من الوقت ما يسعها ، أو كانت جمعة ، لم يجز المد ، ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لادراك كلها في الوقت .
( فرع ) يندب تعجيل صلاة - ولو عشاء - لأول وقتها ، لخبر : أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها .

140

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست