responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 135


للحاجة . ويلزم التطيين لو عدم الثوب أو نحوه . ويجوز لمكتس اقتداء بعار ، وليس للعاري غصب الثوب .
ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ، ولو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة ، وإلا جعله مصلى . كما أفتى به شيخنا .
( فرع ) يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ، ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره ، حتى في الخلوة ، لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل ، وما بين سرة وركبة غيره . ويجوز كشفها في الخلوة ، ولو من المسجد ، لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس ، والغبار عند كنس البيت ، وكغسل .

135

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست