نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 124
ومحله من الثوب والبدن . وإذا تعين عين النجاسة في الطريق ، ولو مواطئ كلب ، فلا يعفى عنها ، ( وإن عمت الطريق على الأوجه ) . ( وأفتى شيخنا ) في طريق لا طين بها بل فيها قذر الادمي وروث الكلاب والبهائم وقد أصابها المطر ، بالعفو عند مشقة الاحتراز . ( قاعدة مهمة ) : وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله ، فيه قولان معروفان بقولي الأصل . والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر ، عملا بالأصل المتيقن ، لأنه أضبط من الغالب
124
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 124