نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 116
كالمختلط بنحو صديد ، بإفاضة الماء عليه . بل لا بد من إزالة جميع التراب المختلط بها . وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ، وإن كان ليتيم . قال شيخنا : ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي . ( فرع ) غسالة المتنجس - ولو معفوا عنه كدم قليل - إن انفصلت وقد زالت العين وصفاتها ، ولم تتغير ولم يزد وزنها - بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ - وقد طهر المحل : طاهرة . قال شيخنا : ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن .
116
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 116