نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 113
السبكي والأذرعي ، وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته . وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق ، على ما أفتى به بعضهم . لكن قال شيخنا : فيه نظر ، بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي ، فهو كميتته . وقال أيضا : لو نزا كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان الولد نجسا ، ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها . وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته ، وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه ، ودخوله المسجد حيث لا رطوبة للجماعة ونحوها . ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها ، من طعم ولون وريح . ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
113
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 113