نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 110
وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش . وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة . ويتبعها في الطهارة الدن ، وإن تشرب منها أو غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت ، أما إذا ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل فلا تطهر ، وإن غمر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر أخرى - على الأوجه . كما جزم به شيخنا . والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده . ثم قال : لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه ، وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف الاناء وقبل غسله لم
110
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 110