responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 100


قبل البلع ولو يسيرا فنجس ، وإلا فمتنجس . وفي المجموع عن شيخ نصر : العفو عن بول بقر الدياسة على الحب . وعن الجويني : تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره . وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به . وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس ، لأنه يخرج من باطن بعض الديدان ، كما شوهد ذلك وليس العنبر روثا ، خلافا لمن زعمه ، بل هو نبات في البحر . ( ومذي ) بمعجمة ، للامر بغسل الذكر منه ، وهو ماء أبيض أو أصفر رقيق ، يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية . ( وودي ) بمهملة ، وهو ماء أبيض كدر ثخين ، يخرج غالبا عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل . ( ودم ) حتى ما بقي على نحو عظم ، لكنه معفو عنه . واستثنوا منه الكبد والطحال والمسك ، أي ولو من ميت ، إن انعقد . والعلقة

100

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست