فلا يلحق به : والثاني أن يكون منشفا قالعا للنجاسة فما لا يقلع لملاسته كالزجاج الأملس والقصب والحديد المملس لا يجوز الاستنجاء به لأنه لا يزيل النجاسة وينقلها عن موضعها وكذلك ما لا يقلع للزوجته أو لتناثر أجزائه كالحممة الرخوة والتراب لا يجوز الاستنجاء به وقد نقل عن الشافعي رضي