فقد ورد النهي عنه ( 1 ) ويشترك فيه الصحراء والبنيان كذلك ذكره المحاملي ( الثالث ) إذا كان في بناء أو بين يديه سافر فالأدب ان لا يستقبل ولا يستدبرها وإذا كان في الصحراء ولم يستتر بشئ