قال ( وأن لا يستعين في الوضوء بغيره وأن لا ينشف الأعضاء فهي سنة على أظهر الوجهين وان لا ينفض يديه للنهي عنه وأن يدعو بالدعوات المأثورة المشهورة عند غسل الأعضاء ) هذه البقية تشتمل على أربع سنن إحداها ان لا يستعين في وضوء بغيره روى أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أستعين على وضوئي بأحد ( 1 ) قاله لعمر رضي الله عنه وقد بادر ليصب الماء على يديه ولأنه نوع من التنعم والتكبر ذلك لا يليق بحال المتعبد والاجر على قدر النصب وهل تكره الاستعانة فيه وجهان