على اليسرى في كل عضوين يعتبر ايراد الماء عليهما دفعة واحدة كاليدين والرجلين : أما الأذنان فلا يستحب البداية باليمنى منهما لان مسحهما معا أهون وكذلك الخدان يغسلان معا : نعم الأقطع يعجز عن غسل الخدين ومسح الاذنين دفعة واحدة فيراعى التيامن هكذا ذكر القاضي أبو المحاسن وليكن قوله وأن يقدم اليمنى مرقوما بالألف لان أحمد صار إلى وجوبه *