responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 395


صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده ( 1 ) وكذلك لو كان مستيقظا ولم يستيقن طهارة اليدين وإن تيقن طهارة يديه فهل يكره له الغمس قبل الغسل فيه وجهان أظهرهما لا بل يتخير بين تقديم الغمس وتأخيره لان سبب المنع ثم الاحتياط للماء لاحتمال نجاسة اليد وهذا مفقود ههنا : والثاني يكره لان المتيقن والمتردد يستويان في أصل استحباب الغسل فكذلك في استحباب تقديم الغسل على الغمس وليكن قوله وان يغسل يديه معلما بالألف والواو أيضا اما الألف فلان عند احمد ان قام من نوم الليل يجب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء وان قام من نوم النهار لا يجب واما الواو فلان بعضهم لا يعده من سنن الوضوء على ما سبق واما قوله ثلاثا فليس ذلك من خاصية هذه السنة بل التثليث مستحب في جميع أفعال الوضوء كما سيأتي *

395

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست