responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 355


الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس فلو كان مسترسلا خارجا عن حده وكان جعدا كانتا في حد الرأس لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده لم يجز المسح عليه لان الماسح عليه غير ما سح على الرأس :
واعلم أن كل شعر مد في جهة النبات يكون خارجا عن حد الرأس وإن كان في غاية القصر وكان المراد المد في جهة الرقبة والمنكبين وهي جهة النزول ثم بعد حصول هذا الشرط هل يشترط أن لا يجاوز منبته : فيه وجهان أحدهما يشترط ذلك فلا يجوز المسح على ما جاور منبته وإن كان في حد الرأس فإنه كالغطاء لما تحته كالعمامة وأصحهما انه لا يشترط لوقوع اسم الرأس عليه ولو غسل الرأس بدلا عن المسح ففي اجزائه وجهان أحدهما لا يجزيه لأنه مأمور بالمسح والغسل ليس بمسح وأصحهما انه يجزيه لان الغسل مسح وزيادة وهو أبلغ من المسح فكان مجزيا بطريق الأولي وهذا قضية ما ذكره في الكتاب لأنه نفى الاستحباب والكراهية عنه وهو مسعر بالاجزاء وهل يكره الغسل بدلا عن المسح وان أجزأ فيه وجهان أحدهما نعم لأنه سرف كغسل الخف بدلا عن مسحه وكالغسلة الرابعة وأظهرهم لا يكره لان الأصل هو الغسل إذ به تحصل النظافة والمسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص فإذا عدل إلى الأصل لم يكن مكروها لكن لا يستحب ذلك لما أشار

355

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست