قال ( الفرض الرابع مسح الرأس وأقله ما يسمي ( ح ) مسحا ( م ز ) ولو على شعرة واحدة ( و ) بشرط أن لا يخرج محل المسح عن حد الرأس ولا يستحب الغسل ولا يكره على الأظهر وفي البل دون المد وجهان ) قال الله ( وامسحوا برؤوسكم ) وليس من الواجب استيعاب الرأس بالمسح بل الواجب ما ينطلق عليه الاسم لان من أمر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسه ولان النبي صلى الله