responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 310


وفرائضه ستة الأولى النية وهي شرط في كل طهارة عن حدث ( ح ) ولا تجب ( و ) في إزالة النجاسة ولا يصح ( ح و ) وضوء الكافر وغسله إذ لا عبرة بنيته الا الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لحق الزوج فلا يلزمها الإعادة بعد الاسلام على أحد الوجهين والردة بعد الوضوء لا تبطله ( و ) وبعد التيمم تبطله في أحد الوجهين لضعف التيمم : ) ذكرنا في أول الكتاب ان أحكام الطهارة على قسمين مقدمات ومقاصد وجعل قسم المقاصد على أربعة أبواب أحدها في صفة الوضوء وله فرائض وسنن أما الفرائض فهي ست : الفرض الأول منها النية فهي واجبة في طهارات الاحداث خلافا لأبي حنيفة الا في التيمم لنا قوله

310

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست