responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : فتح العزيز ( عدد الصفحات : 530)


الماء المستعمل في إزالة النجاسة وهو الغسالة اما أن يتغير بعض أوصافه بالنجاسة فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم ( الا ما غير طعمه أو ريحه ) أو لا يتغير ففيه ثلاثة أقوال الجديدان حكمه حكم المحل بعد الغسل إن كان نجسا بعد فهو نجس والا فطاهر غير طهور لان البلل الباقي في المحل بعضه : والماء الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة وإنما حكمنا بسقوط الطهورية لما سبق في المستعمل في الحدث : والثاني وهو مخرج على الجديد انه نجس لأنه ماء قليل أصابته نجاسة والعبارة عن هذا القول إن حكم الغسالة حكم المحل قبل استعمالها فيه كما في المستعمل في الحدث ومنه خرج : والثالث وهو القول القديم انه طاهر طهور بكل حال لما سبق في توجبه القديم في المستعمل في الحدث والعبارة عنه أن حكم الغسالة حكمها قبل الورود على المحل ومنهم من يعبر عن هذا الخلاف بالوجوه لأنها غير منصوصة ويخرج على هذا الخلاف غسالات الماء المستعمل في إزالة نجاسة

271

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست