ذلك تنجيسا لمياهها وهذه الحالة هي المرادة في الكتاب ( وإن كانت النجاسة جامدة تجري بجري الماء فما فوق النجاسة وتحتها طاهر لتفاصل جريات الماء وما على جانبيها فيه طريقان قيل بطهارته وقيل بتخريجه على قول التباعد : وإن كانت النجاسة واقفة فالحكم ما سبق الا أن ما يجرى من الماء على النجاسة وينفصل عنها فهو نجس فيما دون القلتين : فان زاد على القلتين أعني ما بين المغترف والنجاسة فوجهان أظهرهما المنع الا أن يجتمع في حوض مترادفان الجاري لا تراد له فهو متفاصل الاجزاء ) أما إذا كانت النجاسة جامدة كالميتة فان غيرت شيئا من الماء فهو نجس وان لم تغير فينظر أتجري مع الماء أم هي واقفة والماء يجرى عليها : فإن كانت تجرى مع الماء فما فوقها الذي لم يصل النجاسة وما