responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 166


وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو الحلال أكله وشر به والوضوء منه ) ولان الاحتراز عنها مما يعسر وهذا الخلاف في غير ما نشؤه في الماء وأما ما نشؤه فيه وليس له نفس سائلة فلا ينجس الماء بلا خلاف فلو طرح فيه من خارج عاد الخلاف : فان قلنا إنها تنجس الماء فلا شك في نجاستها . وان قلنا لا تنجس فهل هي نجسة في نفسها قال الأكثرون نعم كسائر الميتات وهو ظاهر المذهب : وقال القفال لا لأن هذه الحيوانات لا تستحيل بالموت لان الاستحالة إنما تأتي من قبل انحصار الدم واحتباسه بالموت في العروق واستحالته وتغيره : وهذه الحيوانات لا دم لها : وما فيها من الرطوبة كرطوبة النبات : وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت انه لم يرتب الخلاف في النجاسة على الجديد : فقال وقيل إنها نجست بالموت وعرفت أن هذه الحيوانات على ظاهر المذهب غير مستثناة عن الميتات

166

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست