الصورتين والاحتمال الثاني أقرب إلى اطلاق اللفظ والأول قضية ايراده في الوسيط ( الثاني ) انه لم قيد صورة الفرع بالخروج فقال إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج : اعلم أن ارتفاع الجنابة لا يحتاج إلى هذا القيد بل سواء خرج أو لم يخرج ترتفع الجنابة : وأما صيرورة الماء مستعملا ففي كلام الأصحاب ما يقتضى توقف الحكم بالاستعمال على خروجه منه وهو مشكل لان المقتضي للاستعمال انه رفع