القول ( في سنن الوضوء وهي ثماني عشرة أن يستاك بقضبان الأشجار عرضا ويستحب ذلك عند كل صلاة وعند تغير النكهة ولا يكره الا بعد الزوال ( ح م ) للصائم ) * عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( 1 ) إلى أخبار كثيرة فيستحب الاستياك مطلقا ولا يكره الا بعد الزوال للصائم خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله وسنذكر تفصيل مذهبهم في الصوم إن شاء الله تعالى * لنا انه يزيل