responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 273


فهذا شرح ما في الكتاب على النظم : وينبغي أن يتنبه فيه لمسائل إحداها ن ما ذكره من الخلاف مخصوص بالماء القليل إذا غسل به النجاسة وان أطلق اللفظ والا فلا خلاف في أن الكثير لا ينجس الا بالتغير : الثانية أطلق الخلاف فيما إذا لم يتغير ولو لم يتغير ولكن ازداد وزنه عند الانفصال على ما كان فهو نجس بمثابة ما لو تغير في أصح الوجهين : الثالثة الخلاف المذكور في المستعمل في واجب الإزالة أما المستعمل في مندوبها ففيه وجهان أظهرهما انه طاهر طهور بلا خلاف : والثاني انه كالمستعمل في واجبها فيعود فيه القول الأول : والثالث دون الثاني * قال ( الباب الثالث في الاجتهاد * مهما اشتبه عليه إناء تيقن نجاسته بمشاهدة أو سماع عن عدل بإناء طاهر لم يحز ( و ) استعمال أحد الإنائين الا باجتهاد ( ز ) وطلب علامة تغلب ظن الطهارة ) إذا اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس واحتاج إلى الطهارة فماذا يفعل : فيه ثلاثة أوجه أحدها يستعمل ما شاء من غير اجتهاد ونظر : لان الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة والأصل

273

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست