responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 517


أن يظهر عليه دين يمنع خروجها من الثلث وليس كنكاح أخت المشركة فإن الظاهر هناك بقاء النكاح على أن أبا زيد جعل نكاح أخت المشركة على قولين قال الرافعي ويقرب من المسألتين نكاح المرتابة بالحمل وقال في نكاح المرتابة في باب العدد إن ارتابت بعد الأقراء أو الأشهر وتزوجت لم يحكم ببطلان النكاح لكن لو تحققنا كونها حاملا وقت النكاح بأن بطلانه وإن ارتابت بعد الأقراء أو الأشهر وقبل أن تتزوج وتزوجت فالمذهب القطع بأن النكاح لا يبطل في حال لأنا حكمنا بانقضاء العدة فلا نبطله بالشك وقد يحكم ببطلانه انتهى كلام الرافعي ولم يقل أحد بصحته وقياسنا في مسألتنا أنا نتوقف عن الحكم حتى نتبين فلم نجد في كلامه تصريحا بجواز حكم الحاكم والحكم الذي تضمنه كلامه إنما هو حكم الفقيه بالفتوى أعني قوله في صدر كلامه في الحكم بحريتها ثم إن الخلاف بين ابن شريح وابن الحداد إنما هو فيما إذا كانت الجارية ثلث ماله أما إذا كانت زائدة عن الثلث فلا ندري ما يقول ابن شريح قد يوافق ابن الحداد اعتمادا على ظاهر الأمر فليس لنا إجراء الخلاف بينهما في مسألتنا هذه إذ ليست قياس مسألتهما وإذا كانت كذلك فهي بامتناع حكم الحاكم أولى هكذا يقتضيه كلام ابن الحداد والقاضي حسين وأما الإمام فإنه فرضها فيما إذا كان لا مال له سوى الجارية وقال يحتمل على قياس ابن الحداد إذا كانت تخرج من الثلث أن يجوز وليس كما قال الإمام انتهى والله أعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكتبه محمد بن أحمد الفصيح المقرئ الشافعي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان الفراغ من نسخه في يوم الخميس تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وسبعمائة .
* ( انتهى المجلد الأول ويتلوه في المجلد الثاني مسألة حلبية ) * نسخة ما في أول الكتاب من التملكات :
من كتب أبي بكر بن قاضي شهبة . من كتب ناصر الدين السكري سنة 819 . انتقل هذا الكتاب المبارك من ملك الشيخ تقي الدين بن قاضي شهبة إلى ملك كاتبه محمد بن يحيى لطف الله به سنة 832 أحسن الله عقباها . ثم ملكه محمد بن البارزي . من كتب يحيى بن حجي الشافعي سنة 856 .
هذا محمد المشار إليه أعلاه والد سيدي يحيى بن حجي ، ومحمد بن البارزي المشار إليه أعلاه جد سيدي يحيى بن حجي المشار إليه لوالدته .
< / لغة النص = عربي >

517

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست