responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 515


أن يقال بالقرعة أو الاستواء وإذا قلنا بأنها يستويان في النظر ولا ينفرد أحدهما فأراد الحاكم أن يقيم ثالثا يرجع إليه عند تشاحنهما فله ذلك لئلا تضيع مصلحة الوقف باختلافهما ولا شك في ذلك عند تنازعهما وهل له أن يقيمه الآن لتوقع التشاحن في المستقبل يحتمل أن يقال لا لأنهم لم يذكروا في الوصية أنه يفعل ذلك ويحتمل أن يقال له ذلك إذ لا ضرر فيه إلا أن يحتاج إلى أجرة فلا يسوغ إلا عند الحاجة والكلام في الوقف والوصية سواء أن المال كان يسيرا بحيث يكون التوقع نادرا فلا يجوز إلا عند الحاجة أو عدم الأجرة وإن كان كثيرا بحيث يغلب على الظن الاحتياج إليه كثيرا فله نصيبه لئلا تشق مراجعة القاضي في كل وقت وتلخص من هذا أن في الأنثى المذكورة التي هي ذات زوج يصلح للتقدمة على المجاهدين نظرا وإن في انفرادها توقفا وإذا لم تنفرد يشاركها الذكر الأسفل وليس له أن ينفرد قطعا ما دامت هذه موجودة هذا في الوقف الذي منه أمر المجاهدين وأما غير المجاهدين كالمدرسة وإلا فلم يشترط الواقف في نظر الأنثى فيه أن تكون ذات زوج بالصفة وإذا أثبتت غيرها من النسوة المساوين لها في الأرشدية كان لهن النظر في غير نصيب المجاهدين إما معها إن استوين في الرشد أو بدونها إن كن أرشد منها وحكم الذكر السافل عنهن معهن على ما شرحناه في حكمه معها فقد يؤدي الحال إلى اشتراك الجميع وأما المرأة التي هي أعلى من الجميع فإن ثبت ثبوتا بينا أنها من نسل الموقوف عليه وأنها أرشد من الجميع استحقت النظر في غير نصيب المجاهدين ويبقى نصيب المجاهدين موقوفا على أن يكون زوجها أهلا للتقدمة على المجاهدين انتهى .
* ( مسألة ) * ورد استفتاء آخر في هذا الوقف نصه شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاد الموقوف عليه وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم أبدا ما تناسلوا يقدم الأرشد فالأرشد والأقرب فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على من يكون من أولاد البنات وبنات البنات .
* ( فأقول ) * هذا يقتضي أن الأرشد من الأولاد يستحق والأرشد من أولاد الأولاد يستحق والأرشد من نسلهم يستحق فإذا اجتمع أربعة في الطبقات الأربع كل منهم أرشد أهل طبقته وليس أحد منهم أرشد من الثلاثة استحق الأربعة كلهم واشتركوا في النظر وقوله بعد ذلك يقدم الأرشد يقتضي النظر فيما بين الأربعة وأنهم إذا تفاضلوا قدم أرشدهم ولو لم يقل ذلك لكانوا يشتركون وإن كان بعضهم أرشد من بعض وقوله الأقرب فالأقرب يقتضي النظر في الأربعة

515

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست