responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 507


من يتفطن لها أن قول القاضي مثلا ثبت عنده إقرار الواقف بجميع ما حكم به ونسب إليه وقضى بموجبه فالضمير في قوله حكم به يحتمل أن يعود إلى الثبوت أو إلى الإقرار أو إلى الجميع إن أعدته إلى الثبوت لم يكن حكما إلا بقيام البينة عنده وفائدة تنفيذه في البلد فقط ولا يمنع إبطال من يرى بطلان الوقف على نفسه وإن أعدته إلى الإقرار احتمل أن يكون مراده أنه حكم بأنه أقر فيكون مثل الأول وعلى القسمين لا يكون حكما بالوقف ولا بصحته واحتمل أن يكون حكم بصحة الأول واعتباره ولذلك لثبوت كونه في يده وأنه يؤاخذ به فحينئذ يكون حكما عليه بإقراره وتضمنه إقراره ويلزم من ذلك الحكم عليه بصحة الوقف في حق نفسه ومن يلقى عنه ولا يلزم من ذلك الحكم بصحة الوقف في نفس الآمر ويمتنع في هذا الحالة على من يعتقد بطلان الوقف إبطاله لأنه يقتضي الحكم بالصحة على المقر وإن أعدته على الجميع كان حكما بالوقف على نفسه وعلى هذا التقدير والذي قبله يكون الشرط داخلا في المحكوم به والله أعلم كتب يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخر سنة سبع وأربعين وسبعمائة بالدهشة انتهى .
* ( مسألة من حلب في صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة ) * صورتها أن محضرا شرعيا ثبت على الحكام مضمونه وقف حسن قرية على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين أنها لم تزل بيد أولاد الواقف وانتقلت بعدهم إلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ولم تزل بيد نسل الواقف وتصرفهم على الشرط المعين إلى أن آل وانحصر ذلك بالطريق المقدم ذكرها إلى يعقوب بن خضر بن حسن الواقف وعمته هدية بنت يعقوب هذه صورة ما ثبت في المحضر ثم ماتت هدية وانحصر الوقف في يعقوب ثم مات يعقوب عن ولد يدعى خضرا ثم مات خضر عن ابنين يعقوب وخالد وكان بينهما بالسوية نصفين ثم مات يعقوب عن ست بنين وبنت واحدة فهل يعود نصيب يعقوب إلى أولاده أم إلى أخيه خالد ؟ .
* ( الجواب ) * لا يسوغ الحكم بذلك لأولاد يعقوب وما تضمنه المحضر من انحصار ذلك إلى فلان وعمته لا يصلح أن يكون مستندا لذلك لأنه ليس شهادة على الوقف ولا يوقف فيستفيض وأما الحكم به لخالد فيتوقف على أن يكون ثبت بغير الاستفاضة ممن سمع كلام الواقف إنشاءه أو إقراره بذلك كما ذكره بصيغة ثم فإنها تقتضي أن لا ينتقل إلى أحد من البطن الثاني حتى ينقرض

507

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست