نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 489
تابعا أو مستقلا والوصية يصح تعليقها فلا يمتنع إضافتها إلى المستقبل ولا ضرورة إلى جعله تابعا بخلاف الوقف المستجد فإنا لو لم نجعله تابعا لبطل فدعت الضرورة إلى جعل التبعية موجبة للصحة فكذلك أقول أيضا إن الظاهر هنا أنه يكون الوقف على ابني أخيه كالوصية لهما وهي وصية لوارث فإذا أردت فالكلام فيمن بعدهما فالكلام فيهما مع من قبلهما والتفريع على أنه كالمستقبل فتصح الوصية بالنسبة إلى الفقراء فيشتري العقار المذكور ويوقف عليهم فإن اعترض على هذا بأن الأصحاب قالوا فيما إذا أوصى لوارثه في مرض موته أنه منقطع الأول وأنه يبطل في الكل وقالوا في الوقف على نفسه ثم على الفقراء أنه منقطع الأول فبطل في الكل على الصحيح قلت أما في الوارث فصحيح لأنه منحة لا وصية حقيقية وإن كانت وصية حكما وكلامنا هنا في الوصية الحقيقية التي لا يقدح التعليق فيها وأما الوقف على نفسه ثم على الفقراء فالأصحاب أطلقوا البطلان ويمكن حمل إطلاقهم على أنه لا يصح وقفا لازما لأن كلامهم فيه إما أنه إذا بقي في ملكه إلى أن مات من غير رجوع عن ذلك لا تصح وصية فلم يصرحوا به وينبغي أن يقال به لأنه لو وقف على الفقراء بعد موته صح والله أعلم واعلم بأنا إذا قلنا بأنه يوقف على فقراء أهله أو على الفقراء فإنما يكون ذلك عند انقراض محمد وأخته الوارثين كما إذا قلنا بصحة وقف المنقطع الأول وكان ممن يعتبر انقراضه فيشتري العقار المذكور من الثلث كما شرطه الموصي ويكون بيد الورثة كلهم على حكم مواريثهم للأخت النصف وابني الأخ النصف يشغلونه ما دام محمد أو أخته باقين أو أحدهما وكذلك ورثة بعضهم من بعدهم لكنهم محجور عليهم فيه لا يبيعونه لأجل حق الوقف فيه فإذا انقرض محمد وأخته جميعا توقف ذلك الوقف على فقراء أهله ثم على الفقراء هذا الذي ظهر لي في ذلك على تقدير رد الوصية وأما على تقدير الإجازة فإن أجازت الأخت وابنا الأخ صح الوقف عليهما وكذا إن أجازت الأخت وحدها والله أعلم والذي كتبته على الفتوى المذكورة الحمد لله بطلت الوصية في حق الميت فقط وتصح في حق ولديه ومن بعدهما بإجازة الأخت فإن أجازت فردا أو ردت بطل في حقهما ويصح في حق من بعدهم من فقراء الأهل غير الوارثين ثم الفقراء والمساكين فيشتري الوصي أو القاضي إن لم يكن وصي عقارا أو تكون غلته الآن للورثة وهم الأخت وابنا الأخ على حكم الميراث ولا يجوز لأحد منهم بيعه ولا التصرف فيه بما يبطل الوقف فإذا انقرض محمد وأخته المذكوران
489
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 489