responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 476


أجرة مدة معلومة سنة أو شهرا ونحوه وثالثها المدة المصروف عنها فالفقيه وهو الأول يستحق أن يصرف إليه من الريع الحاصل وهذا هو الأمر الثاني عن المدة التي باشرها وهذا هو الأمر الثالث ولا تجب مطابقة مدة الريع لمدة مباشرة الفقيه بل قد يطابقها لمن باشر شهرا أو سنة وأحدث أجرتها يجوز الصرف إليه منها وقد يتأخر ريع مدة المباشرة كما إذا تحصل من الريع شيء ولم يحتج إلى صرفه إما لعدم المستحق أو الاكتفاء بما شرطه الواقف ثم نزل الفقيه وباشر مدة يجوز الصرف إليه عنها من ذلك الحاصل لأنه من ضد الجهة العامة التي هذا واحد منها ولا نقول إن الأولين استحقوه بل إنما استحق الواحد منهم ما يصرفه له الناظر وبالصرف يتعين وأما إذا تقدمت مدة المباشرة كمن باشر مدة ثم انقطع ثم حصل ريع من مدة بعد انقطاعه فلا يستحق لأنه ليس من فقهاء هذه المدرسة في زمان هذا الريع اللهم إلا أن يكون ذلك ريع سنة باشر بعضها لذلك باشر بعضه فيستحق به عن المدة التي باشرها وبيان ذلك أن الواقف بوقفه الأرض مثلا قد جعل أجرتها كل سنة مستحقة بجهته المذكورة ومن المعلوم أن الأرض التي لا ينتفع بها إلا في الزراعة تتعطل نصف السنة وقد يكون تاريخ الوقف في مدة التعطيل وقد يكون في أوان الزرع واشتغالها به ثم قد ينزل فيها من حين منفعتها المستقبلة فتكون مباشرتهم تلك المدة على طمع فلا يذهب مجانا وإن كان وقت الزرع وبستان الريع فيكون ما يأخذونه عن تلك المدة وعن المدة المستقبلة المعطلة إن كان الوقف شرط إعطائهم فالحاصل أن ريع سنة لا يجب صرفه عنها بل عما هو مستحق لهم ممن باشر فيها أو بعدها فإذا كانت لهم معلومات مقدرة من الواقف عن كل مدة يكملها لهم أولا فأولا ولا يعطي المتأخر حتى يكمل المتقدم وإذا تكمل المتقدمون يعطي الباقي لهم وللمتأخرين عن المدة المتأخرة وإن لم يكن معلومهم مقدرا من جهة الواقف بل وقف الأرض عليهم وقد جاء ريع من سنة ثلاث وهناك معلوم مقرر من جهة الناظر فالحكم فيه كذلك وإن لم يكن مقرر من جهة الناظر أيضا فنقول هاهنا حصلت مباشرة سنتين فيصرف الحاصل لهما فمن خصه من السنة الأولى والثانية شيء أخذه ومن باشر في الأولى أخذه من قسطها فقط ومن باشر في الثانية أخذه من قسطها فقط والله أعلم وصفة ما كتب على الفتوى رضي الله عنه الحمد لله إن كانت سنة ثلاث صرف عنها فهذا لسنة أربع وإن لم يكن صرف عنها فإن كان لهم معلوم مقدر بشرط الواقف أو برأي الناظر فيكمل عن سنة ثلاث لمن حضرها فقط وما فضل يصرف لمن حضر سنة أربع ذلك الفقيه وغيره

476

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست