responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 473


وليس فيه إلا تخصيص اللفظ الدال على استحقاقها ببعض أزمنة حياتها قلت يصدني عنه أمران أحدهما العادة الجارية في الأوقاف أن نصيب الشخص إنما ينتقل بموته والثاني أنه إذا احتمل التقييد والتخصيص في كل منهما حصل التعارض فلا أخرج نصيب عائشة عنهما بالشك واستصحب استحقاقها إلى حين وفاتها وأيضا فقوله إذا مات محمد يصرف ريع الجميع ليس صريحا في أنه يصرف حين موته فاجعله سببا لصرف الجميع مما لا مانع منه وهو نصيب علي يصرف الآن وماله مانع وهو نصيب عائشة يصرف عند موتها والشرط يقتضي الترتيب وكونه على الفور أولا إن أخر من غيره واستحقاق عائشة مدلول عليه بالأول فكان أقوى والله تعالى أعلم فإن قلت قد اختلف الأصحاب فيما إذا قال وقفت على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم على الفقراء فمات عمرو ثم زيد هل يصرف لبكر قال الماوردي لا لأن شرط استحقاقه الانتقال إلى عمرو ولم يوجد وذلك يقتضي أنه منقطع الوسط وهنا كذلك لأنه شرط في الانتقال للأولاد استحقاق محمد قلت ما قاله الماوردي ضعيف وقد خالفه غيره وقال إنه يصرف لبكر وهو الصواب وعندي أن الخلاف له وجه إذا قال على زيد فإذا مات انتقل نصيبه لعمرو فإذا مات انتقل نصيبه لبكر فإنه يتخيل حينئذ أنه لا نصيب له فينتقل أما إلى شم من غير زيادة عليها فلا وجه لذلك بل نقطع باستحقاق بكر وليس معنى البعدية أنه بعد استحقاق عمرو بل بعد وجوده وفقده ثم إن الماوردي لم يقل بأنه منقطع الوسط بل قال إنه يصرف للفقراء في المثال المذكور وإن كان شرط فيهم بكرا فإن لم يقل بقول الماوردي زال السؤال وإن قلنا بقوله كذا * ( مسألة ) * رجل وقف وقفا على زيد ثم على أولاده الأربعة لكل منهم الربع ثم على أولادهم وإن سفلوا ممن قارب الأولاد ولم يترك ولدا عادما يخصه لإخوته فمات أحد الأربعة في حياة أبيه وله أولاد فهل إذا مات جدهم يستحقون ما كان أبوهم يستحقه لو كان حيا .
* ( الجواب ) * نعم يستحقون ذلك عملا بقوله ثم أولاده فهم موقوف عليهم في الطبقة الثالثة ولا يضرهم موت أبيهم قبل استحقاقه تناول ما وقف عليه وقوله من مات ولم يترك ولدا عاد ما يخصه لإخوته لا يمنع من ذلك ولا يقتضيه والله أعلم .
* ( مسألة من دمياط في المحرم سنة أربع وثلاثين ) * رجل بيده حصة من بستان فأقر أنها موقوفة عليه ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده وإن سفلوا ثم على أخواته وهن عزيزة وغزال وستيتة ثم على أولادهن ثم

473

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست