responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 47


أريد به الوجوب وحينئذ يلزم منه التخصيص والمجاز أما التخصيص فلأن بعض الأمانات مندوب غير واجب وأما المجاز فلأنه استعمل الموضوع الأعم في المعنى الأخص فهو لفظ مستعمل في غير موضوعه فيكون مجازا وهذا بحث مطرد في كل أعم استعمل في أخص وبعضهم يفصل فيه فيقول إن استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم فهو حقيقة وإن استعمل فيه باعتبار خصوصه فهو مجاز وهذا التفصيل لا حاجة إليه لأنه إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم لا يخرج عن كونه استعمل العام في الخاص وقوله باعتبار سبب في الاستعمال فهو كاستعمال الأسد في الشجاع باعتبار الشجاعة وإن أراد بقوله باعتبار أنه ما يستعمل إلا في الأعم فذلك إحالة لفرض المسألة لأن فرض المسألة أنه استعمل في الأخص ( الوجه التاسع ) الكاف والميم في يأمركم خطاب يدخل فيه بطريق السبب عثمان بن طلحة على القول الأول وعلى القول الثاني ويدخل فيه بطريق العموم كل من اؤتمن على شيء أو حصلت فيه أمانة من المكلفين الموجودين عند نزول هذه الآية من المؤمنين والكافرين إذا قلنا الكافر مكلف بالفروع ومن غير المكلفين ممن يعقل الخطاب من الآدميين الموجودين إذا جعلنا الأمر للندب وعقلناه بالصبي وممن يوجد بعد ذلك وإذا قلناه خطاب المواجهة لا يقتصر على الموجودين كما هو مذهب الحنابلة وبعض الأصوليين والأكثرون أنهم يدخلون في الحكم لا في اللفظ الوجه العاشر المخاطبون مأمورون بأداء الأمانات إلى أهلها فلا بد من المغايرة بين المخاطبين وأهل الأمانات إذا جعلنا الخطاب شاملا لكل العباد فكيف تقع المغايرة بينهم وبين أهل الأمانات والجواب أن الخطاب لكل فرد فكل واحد من العباد مأمور بأداء الأمانة إلى أهلها ومع هذا لا يمتنع العموم فيها فإذا كان كل منهما مؤتمنا وله أمانة كان كل منهما مأمورا بالأداء إليه الحادي عشر قوله تعالى أن تؤدوا مفعول ثان ليأمركم وأصله بحرف الجر ثم توسع فيه وعدى الفعل إليه بنفسه وليس هذا من باب نزع الخافض فإن ذلك شاذ وهذا فصيح وإنما هو على التوسع في الفعل لا سيما مع أن و أن فإنه يكثر حذف الجر معهما وهذا الفعل مع الاسم هو على الصريح في قوله أمرتك الخير ومعناه بالخير ومن الدليل على أن الأصل فيه أن يكون بحرف الجر أن حقيقة المأمور غير حقيقة المأمور به والمأمور من ورد عليه الأمر والمأمور به ما استدعي حصوله من المأمور فهما متغايران فكان حذف الباء من الثاني توسعا لا أصالة

47

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست