responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 452


يتقدم به عليه نعم له أن يأخذ من النهر ما لا يضر بالأسفل ويستقل بذلك إن كان ملكه مجاورا لماء النهر بحيث لا يكون تصرفه إلا في الماء المباح وبإذن الإمام إن كان ملكه مجاورا لحافة النهر المشترك بين المسلمين فإذا لم يكن فيه ضرر فحق على الإمام تمكينه منه إذا كان له حاجة إليه وإن كان فيه ضرر فلا يجوز تمكينه منه إلا إن كان حقا ثابتا له عليه أن يستوفيه سواء أضر بغيره أم لا ما لم يزد الضرر على المقدار المستحق فمن ذلك صورة وقعت الآن بدمشق وهي الخانقاه السميساطية والخانقاة الأندلسية لهما على ما دل عليه كتاب وقفهما حق من نهر القنوات ولم يعين في الكتاب لكن لهم طريق إلى تعيينه وعادة ومن عاداته أن يمر في مكان ويصل إليهم منه وكان ذلك المكان بستانا لغيرهم فحكر وحدثت فيه أبنية فاستولى أصحاب تلك الأبنية على الماء وعملوا عليه جنينات يمتنع بسببها وصول ماء الصوفية إليهم فأراد الصوفية فتح مكان من البداة قريب من بستانهم يصل منه قدر حقهم من الماء إلى بستانهم وسد ذلك المكان الذي منه ذلك الماء في الحكر فنظرت في ذلك فوجدت متى فتح الصوفية ما يقصدونه مع بقاء المكان الأول المفتوح أضر ذلك ببقية أهل النهر لنقص الماء الذي يصل إليه بزيادة على المستحق ومتى بقي الآن على حاله تضررت الصوفية ومتى سد عن الحكر بالكلية تضرر أصحاب الحكر ولهم حق الشرب والوضوء لمروره إليهم والعرف يقتضي فيما يمر من الماء بذلك فرأيت أن يبقى لأهل الحكر حق ولبستان الخانقتين حق وجعله نصفين بعيد لأن حاجة البستان أكثر من حاجة شرب الآدمي ووضوئه فرأيت المصلحة في أن يكون لأهل الحكر ثلثه وللصوفية ثلثاه فيبقى من المعلم المفتوح إلى الحكم ثلثه ويسد ثلثاه فإن أمكن الصوفية بناء مجرى في تلك الأرض يتعذر على أهل الحكر الوصول إليه بحيث يمر الماء إليهم منه فعلا وإلا فيرمى ماؤهما أعني ماء الثلثين على ماء الرواة يمر فيها إلى قرب بستان الصوفية يفتح لهم من الرواة بإذن ولي الأمر مقدار ويدخل لهم منه قدر ثلثي الماء الذي كان يدخل من ذلك الحكر ليمر بهم منه فإن هذا أمر موثوق به ومتى قيل لأهل الحكر لا تسقوا به شجرا لا يوثق بوفائهم بذلك فهذا الذي رأيته هو أقرب إلى العدل وإن لم يكن فيه مجرى المستحق لغيره والله أعلم كتب في يوم الثلاثاء العشر الأول من ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة بالدهشة انتهى .

452

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست