نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 448
من المسلمين ولا أشار إليه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ولا اقتضاه كلامهم بل هو خلاف إجماع العلماء فإن عندنا العقد فاسد وصحيحه يقتضي الضمان ففاسده كذلك فهو مضمون على القابض ضمان العقود الفاسدة وعلى قاعدة مالك وأبي حنيفة وهو مقبوض بعقد صحيح فهو كالثمن المقبوض عن بيع صحيح أو كالأجرة المقبوضة عن إجارة صحيحة والحكم فيهما أنهما مضمونان ضمان العقد فالقول في إخراج ذلك عن أحكام الضمان بالكلية قول خارج عن أحزاب الفقهاء ولا يقوله من شدا طرفا من العلم وإنما يقع على هذا وأمثاله من جمع بين أمرين أحدهما البلادة وبعد الذهن وعدم المعرفة بالشريعة وأحكامها ومداركها ومأخذها والثاني الاشتغال بالكتب المختصرة كالحاوي الصغير وأمثاله فإنه يكل ذهنه وشعبه في حل ألفاظه من غير احتواء على حقيقة الفقه ويعتقد مع ذلك بفقه فيقع في أمثال هذا وكتاب الحاوي المذكور وأمثاله كتب حسنة مليحة جيدة ينتفع بها في استحضار مسائل الفقه والإشارة إلى أحكامها من معرفة من خارج فيكون عمادا على غيره وأما إن الفقه يتناول منه فلا وغاية من يحفظه أن تحصل له فضيلة في نفسه لأفقه والفضيلة ثلاثة أقسام أحدها معرفة الأحكام الشرعية الفروعية وتناولها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المعتبرين ومعرفة مأخذها وهذا هو الفقه وأصحابه هم المسمون بالعلماء والثاني معرفة العلوم الشرعية مطلقا كالتفسير والحديث وأصول الدين من غير تنزيل إلى المدارك الفقهية وأصحابه يسمون علماء والقسم الثالث فضائل خارجة عن القسمين وهي في العلوم قريبة من الصنائع فهذه أصحابها وإن سميناهم فضلاء لا نسميهم فقهاء ولا علماء وإنما يغلط كثير من الناس فيهم يعتقدون أنهم فقهاء أو علماء لكونهم لا يفرقون بين الفضلاء والعلماء والفقهاء والمشتغلون بالحاوي خاصة من القسم الثالث ثم بلغني بعد ذلك أن الفتوى في ذلك غيرت إلى الصورة المذكورة في هذه الورقة واستفتى عليها لعل أحدا يوافق عليها فلا أدري هل وافقه واحد عليها أو لا ولكن نقل نقل ولا أعلم صحته أن بعض الناس وافق على ذلك وظن أنها مسألة الأجير المشترك وهذا إن كان وقع جهل عظيم وبعد عن حقيقة الفقه بل عن معرفة أحوال الناس ثم حضرت إلي هذه الورقة ومعها ورقة مثلها في السؤال وعليها جواب بخط الشخص الذي كتب أولا بعدم الضمان وسألني محضرها هل هذه تلك أو غيرها فقلت بل غيرها فإن السؤال غير السؤال والورق غير الورق ولا يشبهه وتعجبت من شخص يصدر منه هذا فإن دأب أهل العلم
448
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 448