نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 424
أو طعام من غيرها ويحتمل المنع لكثرة الأحاديث التي في النهي عن الكراء وإطلاقها ولأجل حديث ابن عباس رجحنا الاحتمال وجوزنا الإجارة ولا نقول إن الورع تركها بل هي جائزة لا تنافي الورع وإن كان منحها خيرا منه والمزارعة عليها سواء أكان البذر من المالك أو من العامل وهي المخابرة كما في قضية خيبر فالظاهر جوازهما لأنه قد صح في الأحاديث أنه شرط على اليهود أن يعتملوها في أموالهم فهي مخابرة بلا شك والتبعية لم يقم دليل عندنا عليها ولم تكن الأراضي التي في خيبر قليلة بحيث يشق الدخول إلى النخل من غيرها فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لهم من الثمر ثمانون وسقا ومن الشعير عشرون وسقا فإن كان الكل على هذه النسبة فتكون الأراضي خمس خيبر وقال مالك إنه يغتفر في التبعية أن يكون الثلث وما أوجب الشافعي ومالك أن يجعلا ذلك لأجل التبعية إلا حديث رافع ونحوه قد حملناها على ما علمت ومع ذلك فالورع التنزه عنها أعني عن المزارعة والمخابرة كما فعله الرجل الصالح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه يحتمل أن يكون حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها يقتضي التحريم والمؤمن ينبغي له أن يحتاط لنفسه ويترك ما لعله حرام . * ( فصل ) * من الآثار في ذلك شيء كثير وقد تقدم في تضاعيف الحديث ما يغني عن إعادته . * ( فصل ) * ذكرت في شرح المنهاج عن أحمد أن المساقاة تصح غير موقتة كالقراض وإني كنت أود لو قال به أحد من أصحابنا حتى أوافقه فإني لا أعرف لاشتراط التوقيت دليلا قويا إلا اللزوم ثم قلت في اللزوم إني لم يبن لي دليل قوي على أنها لا تكون إلا لازمة وذكرت هناك أن المساقاة إذا وردت على الذمة كان فيها شبه من بيع الدين بالدين لأن العمل دين على العامل والثمرة وإن لم تكن دينا لكنها معدومة فهي في معنى الدين وبيع الدين بالدين على هذه الصورة مجمع على بطلانه وهذه الشبه إنما تتحقق من لزومها فإذا قيل بأنها لا تلزم زال هذا الإشكال وأشبهت القراض وذكرت عن بعضهم أنه حكى الإجماع على جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة وليس بصحيح لأن جماعة كرهوها ومسألة إجارة الأرض والمساقاة على ما بها من الشجر والمزارعة والمخابرة مسائل كثيرة وقد ذكرت منها في شرح المنهاج ما يسره الله لي ولم أجسر على مخالفة الأئمة الأربعة في المخابرة إلى جوازها وجواز المزارعة من غير تصريح بالاختيار وقلت إنه لا دليل على اشتراط توقيت المساقاة ولا على لزومها ولم أصرح باختيار فيها لأني كنت لم أتتبع جملة الأحاديث وأقوال
424
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 424