responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 404


ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما يمنح ورجل استكرى بذهب أو فضة قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت حدثكم ابن المبارك عن سعيد بن شجاع ثنا عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائة درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض حدثنا هارون بن عبد الله ثنا الفضل بن دكين ثنا مكي يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك هذه واقعة حال لا ندري هل زرع بإذن أهلها أو لا أو كانت إجارة أو مزارعة أو مخابرة قال أبو داود ثنا قتيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل وثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاه عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد قال أحدهما والمعاومة وقال الآخر كبيع السنتين ثم اتفقوا عن الثنيا ورخص في بيع العرايا حدثنا يحيى بن معين ثنا ابن رجاء يعني المكي ثنا ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله هذا يحتمل أن يكون المراد به الكراء ويحتمل أن يريد المخابرة المعروفة لكن حديث خيبر يدل على جواز المخابرة

404

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست