responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 385


كون المقر حائزا لميراث من ألحق النسب به من أب أو جد أو غيرهما وببقية شروطه المذكورة في بابه والإقرار بالأخ بشروطه صحيح أيضا لا ينافي بين الإقرار بالأخ والإقرار بالولاء المذكورين إذا ثبتا والتوريث بالنسب متقدم على التوريث بالولاء فلذلك قلنا يورث الأخ ويحجب به ابن المولى وقد ذكر الأصحاب الإقرار بالنسب واستلحاقه في باب الإقرار وفي باب اللقيط وفي باب دعوة النسب وإلحاق القائف وفي باب دعوى الأعاجم ويسمون الحملا والحميل هو الذي يأتي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والأعاجم يطلقهم الشافعي على من كان أعجمي اللسان أو أعجمي الدار سواء أكان فارسيا أو روميا أم تركيا والإقرار الإخبار بحق على المخبر والولاء حق عليه لأنه حق النعمة والنسب بين الأخوين قد يكون عليه لقبض الميراث ونحوه وقد لا يكون إلا مجرد الاستلحاق فيثبت أيضا وإن لم يكن على الشخص بل له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة والمقصود أن النسب يثبت بذلك بلا إشكال بين الأخوين ولا فرق عندنا بين أن يكونا حميلين أم لا خلافا لمالك حيث قال بعدم توريث الحملا لكن لا بد فيهم وفي غيرهم من كون المقر حائزا كما صرح به الأصحاب فيهم وفي غيرهم والشرع متشوف إلى إثبات الأنساب وذلك لما فيها من التعاون والتعارف فيحصل بذلك عمارة الدنيا وعبادة الله تعالى وكذلك الولاء وفي الشامل عن أبي إسحاق أن الولاء أقوى من النسب وإن كان الميراث بالنسب مقدما على الميراث بالولاء وإذا عرف فلا يكلف واحد منهما بإثبات نسب ولا ولاء بالبينة بل يكفي ثبوت الإقرارين ويترتب عليهما ثبوت الولاء والنسب جميعا ويترتب عليهما مقتضاهما فيما لا تعارض فيه أما ما يتعارضان فيه فهو الميراث فيعمل بأسبقهما ولا يكون كإقرارين عليه ولا بأخ لأنه حين أقر بالأخ لم يكن في الظاهر عليه ولاء فلا وجه له وإقراره ذلك لأنه لم يبطل به ولاء كغيره وإقراره بعد ذلك بالولاء الذي هو في القدر الذي يعارض الأول مبطل له فلا ينجع كعكسه على الصحيح الذي ذكره العراقيون من أن من عليه ولاء إذا أقر بنسب أخ لم يقبل وأما أنهما يتدافعان يتضمن كل منهما دفع الآخر فلا وجه لذلك لأن التدافع إنما يكون عند الاستواء وهنا أحدهما راجح بالسبق وكل من أقر بحق ترتب عليه مقتضاه ما لم يمنع مانع منه عند إقراره وهذا عند إقراره الأول لم يكن معارض فوجب العمل به والله أعلم والذي يجب الاحتراز فيه الفحص عن المكتوب الأول الذي ظهر بعد العلم بالأول بالولاء فنكشف عن ذلك كشفا شافيا بحيث تنتفي الريبة إن شاء الله .

385

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست