responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 366


يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا فإن كان مجتهدا وحكم بما أداه إليه اجتهاده لا ينقض إلا إذا خالف واحدا من الثلاثة المذكورة وزاد بعضهم رابعا وهو القواعد الكلية وإن كان مقلدا وجوزنا قضاءه وحكم بمذهب إمامه مع علمه به فكذلك وإن حكم بما توهمه من غير أن يحيط علما فهذا قضاؤه باطل منقوض سواء صادف الحق أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم قاض قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار فكل من أقدم على حكم ولم يثبت عنده باجتهاده أو بنقل صحيح عن إمامه يعلمه قبل قضائه بل أقدم عليه بما سبق في وهمه وخطر بباله فقضاؤه باطل ولو تبين أنه مذهب إمامه مجزوما به ومجمعا عليه لأنه أقدم عليه حيث لا يحل له الإقدام عليه فلم يصادف محلا ولا فرق في هذا بين المقلد والمجتهد وأما إذا استند إلى وجه أو قول ليس هو الصحيح من مذهب إمامه أعني الذي صححه جمهور أصحابه واشتهر الأخذ به في مذهبه فإن كان مجتهدا في المذهب له أهلية الترجيح جاز ونفذ قضاؤه وإن لم يكن كذلك لم يكن له أن يحكم وكان حكمه به من غير اعتقاده له حكما بما لا يعلم فيدخل النار بمقتضى الحديث وإن فرض أنه اعتقد صحة ذلك الوجه تقليدا لصاحبه وأن المشهور خلافه فإن كان لاعتقاده ذلك مستند صحيح إما من دليل بحسب حاله أو أمر ديني يقع في نفسه فهذا عندي فيه نظر يحتمل أن يقال بصحته لاعتقاده ويحتمل أن يقال ببطلانه لمدركين أحدهما أن ذلك الوجه لا يقلد قائله إلا إذا كان مجتهدا وإنما يرجع إليه لكون قائله يرى أنه مذهب إمامه فإذا قال الجمهور خلافه كان قولهم مقدما عليه والثاني أنه إنما فوض إليه القضاء وهو مقلد لإمام إلا ليحكم بمذهبه فليس له أن يحكم بمذهب أحد من أصحابه يخالف قوله كما لا يحكم بمذهب عالم آخر فإن قلت فهل يلزم القاضي غرم المال الذي استعاده من القابض قلت حيث نقضنا حكمه في ذلك لزمه الضمان يعني أنه يطالب به فإن كان باقيا في يد من أخذه ألزمه برده وإن كان تالفا ألزمه برد بدله فإن أعسر المحكوم أو غاب طولب القاضي ليغرم من بيت المال في قول ومن خالص ماله في قول وهو الأصح ثم يرجع على المحكوم له إذا أيسر والقياس أن لا تتوقف مطالبة القاضي على غيبة المحكوم له ولا على إعساره بل يتخير صاحب الحق في مطالبة من شاء منهما ثم القاضي إذا غرم يرجع على المحكوم له هذا ما تيسر ذكره في ذلك والله تعالى أعلم انتهى قال الشيخ الإمام رضي الله عنه كتبتها في رابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وسبعمائة

366

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست