نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 327
قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم وأنا أحب التجارة لليتيم على الوجه الذي ذكرناه بالشروط المذكورة فإنها حلال قطعا بإجماع المسلمين أما المعاملة التي يعتمدونها في هذا الزمان وصورتها أن يأتي شخص إلى ديوان الأيتام فيطلب منهم مثلا ألفا ويتفق معهم على فائدتها مائتين أو أكثر أو أقل فيأتي بسلعة تساوي ألفا يبيعها منهم على يتيم بألف ويقبضها من ماله ويقبضهم تلك السلعة ثم يشتريها منهم بألف ومائتين إلى أجل ويرهن عندهم رهنا عليها فيحصل له مقصوده وهو أخذ الألف بألف ومائتين في ذمته إلى أجل ويجعلون توسط هذه المعاملة حذرا من الربا أو يشتروا سلعة من أجنبي بألف ويقبضوه الألف ويقبضوا السلعة ثم يبيعوها من الطالب بألف ومائتين إلى أجل ثم يبيعها هو من صاحبها بتلك الألف التي أخذها فيحصل المقصود أيضا وهذه المعاملة باطلة عند المالكية والحنابلة وبعض أصحابنا صحيحة عندنا وعند الحنفية وهي عندنا مع صحتها مكروهة كراهة تنزيه والقائلون ببطلانها من أصحابنا طائفتان إحداهما من يقول ببطلان بيع العينة والثانية من يقول بأن مال اليتيم لا يباع بالنسيئة إلا إذا تعجل قدر رأس المال إذا عرف ذلك فهذه المعاملة لم ينص الفقهاء على أنها تفعل في مال اليتيم وإنما ديوان الأيتام سلكوها لكون الربح فيها معلوما لكن فيها خطر من جهة أن أكثر من يأخذ لا يوفي حين الحلول وكثير منهم يماطلون ويسوفون وينكسر عليهم وبعضهم يخرج رهنه غير مملوك له وغير ذلك من المفاسد وفيها خطر آخر وهو أنه قد يحكم حاكم مالكي أو حنبلي ببطلان هذه المعاملة فتضيع الفائدة على اليتيم ويبقى رأس المال على خطر وهذا كما قاله بعض الأصحاب فيما إذا دفع الضامن بشاهد واحد ليحلف معه ولا يرجع على وجه لأنه قد يرفعه إلى حنفي وطريق الولي أن يرفع الأمر إلى حاكم شافعي ليحكم له بالصحة حتى يأمن ذلك والحكم إنما ينفذ ظاهرا فلا يزيل الشبهة ثم نظرت إذا سلمت عن هذا كله وجدت فيها أمرين أحدهما الكراهة كما يقوله أصحابنا والثانية الشبهة لقول
327
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 327