نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 298
ولم أر غيره أفتونا مأجورين رحمكم الله . * ( الجواب ) * إذا اختلفا في الطراز هل هو الذي تسلمه المشتري أو لا فالقول قول البائع ولا يسمع قول المشتري أنه هذا الموجود في البغلطاق الآن وإذا ثبت بحيث لا بغلطاق والحالة هذه فليس للمشتري رد الطراز أما رد القباء بدونه فالذي عندي أن له الرد ويأخذ من البائع قسطه من الثمن والقول قول البائع في قيمة الطراز الذي ادعى أنه كان على القباء فيقسط الثمن على القيمتين ويغرم البائع ما يخص القباء بدون الطراز ويسلم له القباء مجردا وبقية الثمن ويسلم المشتري الطراز وما أخذه من الثمن قال رضي الله عنه هذا هو الذي ترجح عندي من المذهب ومقتضى إطلاق الرافعي في المحرر أنه يمتنع على المشتري الرد مطلقا في الطراز والقباء جميعا ويأخذ أرش العيب الذي ثبت وأما كون القول قول المشتري فباطل مسألة الذي يظهر بدلالة حديث المتبايعين أنهما إذا تبايعا أن لا خيار لهما يصح البيع ولا خيار لهما لقوله صلى الله عليه وسلم بيع الخيار وتأمل الحديث يقتضي تعين حمله على ذلك لا على خيار الثلاث والله أعلم . * ( مسألة ) * اشترى ملكا وأقام في يده مدة فظهر مكتوب يتضمن أن بعضه وقف على المشتري وأخبره بعض عدو له وأشهدوا على شهادتهم بالوقف فلا حاجة إلى الخيار وإلا فإن علم الآن وجود المكتوب المذكور قبل القبض وإنه ليس مزورا ثبت الخيار وكان على الفور وإلا فلا خيار والله أعلم انتهى . * ( مسألة ) * رجل اشترى جارية ولها ابنة صغيرة سنها ثلاث عشرة سنة فاستولد الجارية فهل يجوز التفريق بينهما أو بيع ابنتها قبل البلوغ برضاء والدتها أم لا الجواب الحمد لله يجوز بيع ابنتها المذكورة والتفريق بينهما بالرضا وعدمه سواء ومشهور مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يقتضي جوازه في هذا السن في القنة ففي المستولدة أولى ولكن المنع أقوى لبقاء الحجر فنقول فيها بالمنع والله أعلم انتهى . * ( مسألة ) * في الوشم النجس الذي لا يمكن زواله من اليد هل يمنع صحة البيع كالأعيان التي لا يمكن تطهيرها وهل يكون كالثوب المصبوغ بصبغ نجس فيكون بيعه صحيحا على رأي الغزالي دون غيره أم يقطع في هذا بالصحة لقلته ؟ * ( الجواب ) * قال الشيخ الإمام الذي أراه القطع بصحة البيع فيما سألت عنه وإن الوشم النجس لا يمنع صحة البيع لأن اليد المشتملة على الوشم النجس ليست مبيعة ولا جزءا من المبيع وإنما هي وصف لذلك على هذا قول الفقهاء إنه لا يقابلها قسط من الثمن وقولهم إن اليدين وصف بلا خلاف وأحد العبدين
298
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 298