responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 260


الشافعي وسائر الأصحاب وجمهور العلماء ما عدا طاووسا فإن قال الغزالي بذلك فهو منفرد به عن الأصحاب وأما طرده فإنه يقتضي أن الآفاقي إذا وصل إلى ما دون مسافة القصر يكون حاضرا وهذا قد صرح به وفي تلويح كلام الأصحاب وتصريح بعضهم ما يخالفه وقد قدمنا ذلك وفي كلام بعضهم ما يحصل موافقته فإن صاحب الشامل وصاحب البيان ذكرا عن الشيخ أبي حامد أنه حكى عن نصه في القديم إنه إذا مر بالميقات ولم يحرم حتى بقي بينه وبين مكة مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وعليه دم التمتع لأنه صار من حاضري المسجد الحرام ولا أدري هل هذا التعليل من كلام الشافعي أم من كلام الشيخ أبي حامد وأيا ما كان فظاهره موافق لما قاله الغزالي وأن اسم الحاضر لا يطلق على من ينتهي إلى هناك والله أعلم .
* ( مسألة ) * خنثى مشكل أحرم وستر رأسه ثم أحرم إحراما آخر وستر وجهه هل تجب عليه فدية لتحقق سببها في أحد الإحرامين لا بعينه وهل يدخل ذلك في قول الأصحاب أنه إذا سترهما افتدى وهل يشبه ما إذا مس فرجه وصلى الصبح ثم مس الآخر وصلى الظهر الجواب تجب عليه الفدية بتحقق سببها وإن جهل عينه لكون الواجب شيئا واحدا معلوما وبهذا فارق ما إذا مس أحد فرجيه وصلى الصبح ثم الآخر وصلى الظهر وتوضأ بينهما حيث لا قضاء على الأصح لأن الذي يجب قضاؤه ليس واحدا معلوما ولا يقال يجب قضاؤهما كما لو نسي صلاة من خمس لأن المدرك هنا أن الأصل عدم الأداء وهنا تحقق أداؤها ويفارق أيضا ما إذا لم يتوضأ بينهما حيث يجب قضاء الظهر وهو كونه محدثا فيها وفي الفدية لم يتحقق السبب في إحرام معين وإنما السبب ما قدمناه وجهالة عين السبب لا تقدح في ترتيب المسبب كما لو تحقق أنه نام أو بال من غير تعيين فيجب الوضوء وإن جهل عين سببه وأما دخوله في قول الأصحاب أنه إذا سترهما افتدى فلا لأنهم إنما أرادوا في الإحرام الواحد والله أعلم ومما يشبه مسألتنا أيضا لو حلف بالله يمينين على شيئين وتحقق أنه حنث في أحدهما وجهل عينه فإنه تجب عليه كفارة واحدة لأحد اليمينين والله أعلم .
* ( مسألة حضرت في شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة ) * رجل حج في سنة ثلاث وخمسين وأكمل حجه ودخل إلى مكة فحصل له عذر عن الخروج إلى العمرة فقيل له طف واسع واحلق ثم اخرج فأحرم ثم طاف

260

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست