responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 246


وسلم إذا اعتكف يدني رأسه وقول حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ونحو ذلك يدل على وقوع الشرط والجزاء لأن معناه الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى مضمون الجملة ومضمون الجملة هو الجزاء المخبر به لما تقدم من القواعد فكان المعنى الإخبار بمضي الجزاء ويلزم من الجزاء مضي الشرط يصح بذلك ما ادعيته في أول وهلة من دلالته على وجود الجزاء مطابقة على وجود شرطه التزاما وهكذا قولنا كان زيد إذا حدث صدق حيث لا نريد الإخبار بأن ذلك صفته وديدنه فإن المعنى الإخبار عنه بمضي صدقه في حديثه فالصدق مدلول عليه بالمطابقة والحديث مدلول عليه بالالتزام فإن قلت المعنى في كان زيد سيقوم وفي كان زيد إذا حدث صدق الإخبار عنه بأنه سيقوم وبأنه إذا حدث صدق فلا يلزم وقوعهما قلت قد أبطلت ذلك فيما سبق من معاني الصور المتقدمة لأنه لو كان معنى كان زيد سيقوم زيد مضى أنه سيقوم لم يلزم المضي عن وقت الإخبار ويلزم مثله في كان قائما وكان يقوم ولا قائل به فثبت أنه ليس المعنى الإخبار بأنه سيقوم ولا بأنه إذا حدث صدق ولكن الإخبار بمضمون الجملة وهو حصول القيام منه في زمن مستقبل عن أول أزمنة كان إلى آخرها وكذلك حصول مضمون جملة الشرط والجزاء وهو المخبر به المحكوم به وهو الجزاء المترتب على الشرط ومن لازمه الشرط وإنما وقع الالتباس في هذا من جهة تقدير مدلول الجملة الشرطية كالمنسوق بها حالة الكون بمعنى أن القائل كان زيد إذا جاء أكرمته كأنه قال أمس إذا جاء زيد أكرمته ولو قال ذلك لم يلزم وجود المجيء ولا الإكرام ولو كان كذلك لم يتقيد بالزمان الماضي بل عم ما بعد كان من الأزمنة المستقبلة عنها وعن حالة الإخبار الآن وليس كذلك وإنما المخبر الآن حاكم بنسبة الجزاء إلى الشرط مستندة إلى ما مضى من الزمان فيجب أن يتنبه إلى أن في كل قصة مثل قولنا قام زيد مثلا شيئين أحدهما حصول القيام من زيد والثاني حكمك بذلك والتقييد بالشرط والظرف وغيرهما إنما هو للأول وكلاهما أعني حصول القيام مع قيوده داخلان تحت الثاني الذي هو الحكم فالحكم وارد على المستفاد من الجملة بقيوده وشروطه وظروفه وسائر أحواله وكان تدل على اقتران ذلك بالزمان الماضي وهو انتساب القيام إلى زيد لا النسبة التي هي فعل الحاكم وإنما أوضحت ذلك لأن النسبة تارة يراد بها فعل الحاكم أعني حكمه بذهنه

246

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست