responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 236


نقول صحيح أنها للمحتمل وكذلك هي هنا لكن دل دليل على وقوع هذا المحتمل وهو كونه في خبر كان وتقول زيد إذا اعتكف يصوم ومعناه الإخبار بأنه إذا حصل منه اعتكاف في المستقبل حينئذ أو بعده على الخلاف في أن العامل في إذا جوابها أو الفعل الذي دخلت عليه فعلى الأول يكون الصوم مقارنا للاعتكاف وعلى الثاني لا يلزم ذلك والمخبر به في هذه القصة الصوم إذا اعتكف وليس لك أن تقول ليس الصوم مخبرا به بل المخبر به النسبة لأنا نقول النسبة هي نفس الخبر أو لازمه وهو التفصيل الذهني وأما المخبر به فلا شك الصوم لأنه المحمول وأيضا والمعنيان متلازمان في الخارج فإذا دخلت كان فقلت كان زيد إذا اعتكف يصوم صار المعنى الإخبار بأنه إذا حصل منه اعتكاف في زمان مستقبل عن الزمان الماضي الذي دلت عليه كان ماض عن زمان إخبارك الصوم بالتقرير الذي قلناه فإن دخول كان لم يزدد إلا تحقق أن ذلك الذي كان مستقبلا صار ماضيا لضرورة دخوله في خبر كان ولو لم يدخل كان الاحتمال أن لا يقع الشرط ولا الجزاء ألا ترى إلى قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقد يكون شخص لا يحصل منه غضب أصلا وقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وقد تخترم المنية شخصا قبل حصول التمكين له ففي مثل هذا إذا دخلت كان لا بد أن محصل هذا إذا أخذت حقيقة اللفظ وهو الإخبار الفعلي وقد تأتي هذه الصيغة والمقصود بها الإخبار عن الصفة وأن هذا الشخص بهذه الحيثية كما تقول الأسد إن ظفر افترس أي من صفته ذلك وقوله إن قوبلوا سمعوا أي من صفتهم هذا سواء وجد أم لا فإذا دخلت كان على مثل هذا فقلت كان زيد قويا جلدا إن لقي ألفا كسرهم وقصدك الإخبار عن قوته وأنه بحيث لو لقي ألفا كسرهم لم يلزم حينئذ أن يكون قد لقي ولا كسر والواقع في الأحاديث التي ذكرناها ليس من هذا القبيل أما أولا فإنه ليس حقيقة باللفظ لأن الحقيقة الإخبار بالفعل لا بالقوة وأما ثانيا فلأنه المفهوم المتبادر إلى الفهم من مراد الصحابي لا سيما وقصده إثبات الأحكام الشرعية المسندة إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله مبني على ما بنى عليه السائل كلامه وهو أن خبر كان هو الجملة الشرطية وأن يدني جواب الشرط وهنا احتمال آخر وهو أن يدني خبر كان وإذا وإما شرطية وجوابها محذوف وإما ظرفية محضة عند من يجوز تجردها عن الشرطية هذا ما حضرني الآن وتيسر ذكره وأرجوه أن يكون المقصود ولنا كلام آخر إذا وقعت كان فعل شرط كقولك إن كان فكذا فيه مباحث

236

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست