responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 233


فحينئذ تصير الدلالة خارجة عن اللفظ هذا نص كلام لولد أبقاه الله ونفع به وكتب إلي بذلك في شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وسبعمائة من القاهرة إلى دمشق ونقلته من خطه فكتبت إليه الجواب في الشهر المذكور بما نصه ( مسألة ) مثل قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ادعى بعض الفضلاء أنه لا يدل وقوع الاعتكاف وادعى آخرون أنه يدل وأن دلالته على ذلك ضرورية واختلف هؤلاء في المأخذ فمنهم من أخذه من إذا وأنها لا تدخل إلا على المعلوم ومنهم من أخذه من كان ولم يبين وجه أخذه منها والذي أقوله بعون الله تعالى إنه يدل على وقوع الجزاء مطابقة وأما الشرط فيدل عليه التزاما لا مطابقة وأن دلالته على ذلك من كان لا من إذا وحدها قطعا ولا من إذا مع كان على الظاهر كما سيبين في أثناء الكلام أما كون إذا وحدها لا تدل فلأنها تدخل على الراجح وإن لم يكن معلوما ومع ذلك فهو إنما يعلم أو يترجح بالنسبة إلى المستقبل لا إلى الحال والماضي وأما كون إذا مع كان لا تدل فلما سبقهم من كلامنا فيما سيأتي عند الكلام فيما إذا كان موضعها إن فإن أراد صاحب هذا القول أنه من إذا مع كان قويت ولكن يرد عليه أنها إنما يتحقق منها الرجحان ولا يلزم منه الجزم بالوقوع ويرد عليه أيضا ما سنذكره أيضا أنه لم يبين كيفية دلالتها مع كان على ذلك وأما منع الدلالة على ذلك رأسا فتنكره الطباع ولا يتردد أحد في فهم ذلك من الحديث المذكور من مثل قوله كان يشوص فاه بالسواك و كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشق رأسه الأيمن و كان إذا تعار من الليل يقول و كان إذا نام نفخ و كان إذا سجد جخ جخا وأشباه ذلك فإن قلت ما سبب فهم ذلك قلت بحثت فيه مع جماعة من الفضلاء فلم يفصحوا فيه بشيء ويكتفون بمجرد الفهم ومنهم من يكتفي بالفهم لا يزيد عليه ومنهم من يقول هو من تسويغ الإخبار إذ لو لم تعلم بذلك لما كان لها أن تخبر ولا طريق إلى العلم إلا رؤية الفعل قلنا قد يكون للعلم طريق آخر ومنهم من يقول قد يكون هذا من المعاني التي تفهم من المركبات غير أن يكون للمفردات دلالة عليها حتى الأفراد ومنهم من

233

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست