responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 224


والسنة وكلام الفقهاء أما الإجماع ففي الصلاة والاعتماد فيه على محمد بن نصر ونعم من اعتمد عليه وأما شواهد الكتاب والسنة وكلام الفقهاء ففي الثلاثة وليس هذا جميع العبادات فإن الجهاد والصدقة مثلا لو قارنهما معصية أو نحوها فالذي يظهر لنا أن تلك المعصية إذا كانت أجنبية عنهما لا يتأثران بها لأن المقصود بهما من نصرة الدين وإعلاء كلمة الله والإثخان في الأرض وسد خلة الفقير والمسكين وتطهير النفس والمال حاصل لا أثر لتلك المعصية فيه البتة ولا صفة لهما منها وجودا ولا عدما وفاعل ممتثل لجهاده وصدقته عاص بمخالفته في شيء آخر فيثاب عليهما ثوابا كاملا ويأثم على ذاك وأما هذه العبادات الثلاث فالعبد فيها منتصب بقلبه وبدنه بين يدي الملك الجليل بأعمال قاصرة عليه وإن حصل منها نفع لغيره وحقوق عليه لغيره أما الصلاة فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من إقبال الرب عليه وأن الله في قبلته وما أرشده إليه من الأدب فيها وأما الصوم فبالحديثين المذكورين وسلبه الحاجة في مجرد ترك الطعام والشراب وأما الحج فبالآية الكريمة وسلبها الرفث والفسوق والجدال من ماهية الحج وأن بدن الحاج منتصب في تعظيم شعائر الله والتجرد فيها وهذه الأمور في العبادات الثلاث مستوعبة للبدن كله لمعان قاصرة عليها وإن كان فيها ما يتعدى إلى غيره مما أشرنا إليه من منافع وحقوق أما المنافع فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والانتهاء عن الفحشاء والمنكر فيه منفعة متعدية وأما حقوق العباد في الصلاة فقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإصابتها لكل صالح من ملك وغيره في السماوات والأرض والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذان حقان في الصلاة على المصلي لغيره وفي الصوم الكف عن شتم الخلق وغيبتهم وأذاهم وفي الحج إقامة منار تلك الشعائر فالجهاد والصدقة الأغلب فيهما حق الغير وهو يحصل ببعض البدن والصلاة والصوم والحج الأغلب فيها حق المكلف نفسه ولا يحصل إلا بجميع البدن ويبقى مما يتعلق بهذه المسألة الكلام على شيء من ألفاظ الحديثين اللذين استدللنا بهما أما الرفث فيطلق على الجماع وهو من مفطرات الصوم ويطلق على الكلام المتعلق به مع النساء أو مطلقا وهذا قد يكون حراما إذا كان مع امرأة أجنبية أو على وجه محرم وقد لا يكون حراما إذا كان مع امرأته أو جاريته على وجه جائز أو على مجرد التلهي به من غير خروج عن الحد الجائز والصخب ارتفاع الأصوات وقد يكون حراما وقد لا يكون حراما بحسب عوارضه وأما قول الزور والعمل

224

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست