responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 217


غير معين أوله إن كان جهة عامة كبيت المال أو الفقراء فيصح أن يحكم للفقراء على بيت المال أما الحكم هنا فليس كذلك لأن تحريم الصوم أو وجوبه واستحباب صوم يوم عرفة والأضحية ليس للجهة ولا عليها وهذا مما يبعد دخول الحكم في ذلك .
* ( فصل ) * فإن سلم دخوله وكان قد تقدم ثبوت أول الشهر الاثنين والحكم به فهل يتعارض الحكمان أو كيف الحال والذي يظهر أن تقدم الحكم بالهلال لأن فيه زيادة علم فصل إذا قيل بصحة الحكم فهل يختص بالمكلفين في ذلك أو يشمل من يحدث بلوغه في ذلك اليوم أو الشهر مثلا فيكون في الحقيقة على الجهة وهو الأقرب إذا صححنا الحكم والأقرب عدم صحته فصل إذا صححنا على العموم ونزلناه على الجهة لم يكن فيه تعرض للأعيان ولا يصح في واحد معين أنه محكوم عليه وإن كان له تعلق به من بعض الوجوه وإن نزلناه على الأعيان فيشمل كل من ليس قاضيا مثل ذاك القاضي أما من هو قاض مثله فالظاهر أن الحكم لا يشمله لأنه لم يقصد به لا سيما إذا كان أكبر من الذي حكم فإن العرف يقضي بأنه إنما هو على من دونه لا على من فوقه في رتبة القضاء واحترزنا برتبة القضاء عن الأمراء والملوك فقضاء قاضي القضاة يشملهم لأنهم مؤتمنون بالشرع والقضاة نصبوا ليحكموا عليهم بخلاف القاضيين فإنهما مؤتمران بأمر الشرع ولكن لم ينصب كل منهما للقضاء على الآخر فصل هذه المسألة عندنا من الأمور القطعية وليست من محال الاجتهاد فإنها مبنية على ثلاثة أنواع قطعية أحدها أمر حسابي عقلي والآخر أمر عادي معلوم والثالث أمر شرعي معلوم فالغلط فيها إذا انتهى إلى هذا الحد مما ينقض فيه قضاء القاضي لكن قد ذكرنا أن المراتب متفاوتة جدا فعلى القاضي الثاني أن يتثبت في ذلك ولا يستعجل بالنقض كما قلنا إن على القاضي الأول أن يتثبت ولا يستعجل بالإثبات .
* ( فصل ) * قد يحصل لبعض الأغمار والجهال توقف فيما قلناه ويستنكر الرجوع إلى الحساب جملة وتفصيلا ويجمد على أن كل ما شهد به شاهدان يثبت ومن كان كذلك لا خطاب معه ونحن إنما نتكلم مع من له أدنى تبصر والجاهل لا كلام معه * ( فصل ) * مما يؤنسك في أن التجويز العقلي مع الاستحالة العادية لا اعتبار به مسألة المشرقي والمغربية وعدم لحوق النسب عند أكثر العلماء وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فلم يقل بلحوق النسب إلا لأجل الفراش وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والزوجة فراش فكما نفى أكثر العلماء النسب للاستحالة العادية وخصصوا الحديث به كذا هنا بل أولى لأن هنا ليس معنا نص على قبول

217

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست