responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 215


بجواز الصوم أو وجوبه إذا دل الحساب على رؤيته ووجه الاعتذار عنه أنه لما دل على الصوم بإكمال ثلاثين من غير رؤية فهمنا المعنى وهو طلوع الهلال وإمكان رؤيته وهما حاصلان بالهلال في ليلة الثلاثين في بعض الأوقات فيندرج الخلاف في ذلك بحسب القاعدة المشهورة في أن النظر إلى اللفظ أو المعنى فمن اعتبر اللفظ منع دلالة مفهوم قوله فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ومن اعتبر المعنى قال الحديث خرج مخرج الغالب وأشار إلى العلة فإذا وجدت ولو نادرا اتبعت وقوله رأيتموه ليس المراد رؤية الجميع بدليل الوجوب على الأعمى بالإجماع ولما أخبر ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته أمر الناس بالصيام فالمراد رؤية البعض وتحقق إما بالحس وإما بخبر من يقبل خبره أو شهادة من تقبل شهادته بشروطها وقوله الشهر هكذا وهكذا قد ذكرناه ومقصوده بيان الشهر الشرعي العربي ومخالفة ما يفهمه منه أهل الحساب لا إبطال حسابهم جملة بل بيان أنه تارة ثلاثون وتارة تسع وعشرون فلا رد فيه على من قال بجواز الصوم بالحساب لأنه ما خرج عن كونه تسعا وعشرين وأما قوله صلى الله عليه وسلم عرفة يوم تعرفون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون فالمراد منه إذا اتفقوا على ذلك فالمسلمون لا يتفقون على ضلالة والإجماع حجة ولا بد من قائم لله بالحجة حتى لو غم الهلال وأكمل الناس ذا القعدة ثلاثين ووقفوا في تاسع ذي الحجة لظنهم وعيدوا في غده ثم تبين أنهم وقفوا في العاشر فوقوفهم صحيح وأضحاهم يوم ضحوا وكذا إذا كملوا عدة رمضان ثلاثين وأفطروا من الغد ثم تبين أنه كان ثاني شوال كان فطرهم يوم أفطروا فهذا معنى الحديث إن شاء الله تعالى ولو أن واحدا رأى وحده أفتاه بأن يفطر سرا ويكون ذلك يوم فطره وليس ذلك يوم فطر غيره بل يوم فطر غيره من الغد إن لم يثبت برؤية وهذا يدل على أنه ليس فطر كل أحد يوم فطر وإذا اتفق غلط أهل بلد صغير أو كبير فلم يروا الهلال وكان قد رئي في سائر البلاد حواليه رؤية محققة فإن لم يكن ذلك الغلط من جميع أهل البلد احتمل أن يكون ذلك عندهم للحديث وإن كان بلد لها حكم واحتمل خلافه وإن تعمد أهل بلد فضحوا يوم التاسع أو وقفوا يوم الثامن أو أفطروا يوم الثلاثين من رمضان لم يقل أحد إن ذلك يوم أضحاهم ولا يوم وقوفهم ولا يوم فطرهم ولأن الحديث يقتضي ذلك فإذا اختلف أهل بلد في الرؤية فقال بعضهم إنه رأى ما في ذلك البلد وأما في موضع غيره يعتقد القاضي أنه يتعدى حكمه إليه ووقعت الريبة في ذلك كما

215

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست